السيد اليزدي

613

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

( مسألة 31 ) : لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة ولا للمرأة النظر إلى الأجنبيّ من غير ضرورة . واستثنى جماعة الوجه والكفّين ، فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة والتلذّذ ، وقيل بالجواز فيهما مرّة ولا يجوز تكرار النظر ، والأحوط المنع مطلقاً « 1 » . ( مسألة 32 ) : يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ، ما عدا العورة مع عدم تلذّذ وريبة ، وكذا نظرهنّ إليه . ( مسألة 33 ) : المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد ؛ إذا لم تكن « 2 » مشركة أو وثنية أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة . ( مسألة 34 ) : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة وإن حرم وطؤها وكذا الأمة كذلك ، وكذا إلى المطلّقة الرجعية ما دامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع . ( مسألة 35 ) : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبيّ والأجنبيّة مواضع : منها : مقام المعالجة وما يتوقّف عليه ؛ من معرفة نبض العروق « 3 » والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل ، بل يجوز المسّ واللمس حينئذٍ . ومنها : مقام الضرورة ، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ . ومنها : معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس . ومنها : مقام الشهادة ؛ تحمّلًا أو أداءً ،

--> ( 1 ) - وإن كان الجواز لا يخلو من قرب . ( 2 ) - هذا الاستثناء يحتاج إلى التأمّل والمراجعة . ( 3 ) - مع عدم الإمكان بمثل الآلات الحديثة .